@ 155 @ صاحب الدين يراعى من حيث الوصف لكن لا يمكن رعايته بإيجاب الضمان في الوصف إذ لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فيلزم الرجوع إلى الرد بمثل زيفه وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس وقول أبي يوسف هو الاستحسان فظاهره ترجيح قول أبي يوسف وقيل قوله الأنسب للفتوى .
وفي الإصلاح ولمحمد فيه قولان قوله الأول مع أبي حنيفة وقوله الأخير مع أبي يوسف قيد بالإتلاف لأنه لو كان قائما يرده ويسترد الجيد عندهم وقيد بغير عالم به لأنه لو كان عالما به عند القبض يسقط حقه بلا خلاف .
وإن فرخ طير أو باض في أرض متعلق بهما أو تكنس ظبي فيها أي تستر ومعناه دخل في الكناس وهو موضع الظبي وفي بعض النسخ أو تكسر أي وقع في أرض فتكسر رجله ويحترز به عما لو كسره رجل فيها فهو يكون للكاسر لا للآخذ فهو أي المذكور من الفرخ والبيض والظبي لمن أخذه لأنه مباح سبقت يده إليه فكان أولى به إلا إذا هيأ أرضه لذلك فهو له أو كان صاحب الأرض قريبا من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض كما في البحر وغيره فعلى هذا لو قيده كما قيدنا لكان أولى تدبر .
وكذا صيد تعلق بشبكة منصوبة للجفاف لا للاصطياد يعني يكون هو للآخذ أو دخل الصيد دارا يكون أيضا للآخذ ودرهم أو سكر نثر فوقع الدرهم أو السكر على ثوب أحد فإن أعده أي الثوب صاحبه أي صاحب الثوب لذلك أي لوقوع الدرهم أو السكر عليه أو كفه أي جمع الثوب إلى نفسه بعد السقوط عليه وإن لم يعدله أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه أي صار له بهذا الفعل وليس للغير أخذه إذ بالإعداد والكف يظهر أنه طالب الأخذ فكان مستحقا .
وفي البحر نقلا عن الذخيرة إن أغلق الباب على الصيد ولم يعلم به لم يصر آخذه مالكا له حتى لو خرج الصيد بعد ذلك فأخذه غيره ملكه كما لو عسل النحل في أرضه أي جعل عسله في أرض رجل أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء فهو