@ 154 @ حالا أما إذا كان مؤجلا فليس للحاضر دفعه وإن حل الأجل .
وإن اشترى شيئا بألف مثقال ذهب وفضة فهما أي الذهب والفضة نصفان أي يجب خمسمائة مثقال من الذهب وخمسمائة مثقال من الفضة لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء ويشترط بيان الفضة من الجودة وغيرها بخلاف ما لو قال من الدراهم والدنانير فإنه لا يحتاج إلى بيان الصفة وينصرف إلى الجياد .
وإن قال بألف من الذهب والفضة فمن الذهب خمسمائة مثقال ومن الفضة خمسمائة درهم وزن سبعة أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل لإضافة الألف المبهم إليهما فيصرف إلى الوزن المتعارف المعهود في كل واحد منهما .
وفيه إشارة إلى أنه لو قال لفلان علي كر حنطة وشعير وسمسم فإنه يجب من كل جنس ثلث الكر وهكذا في المعاملات كلها كما في البحر وفي الفتح في الدراهم ينصرف إلى الوزن المعهود ويجب كون هذا إذا كان المتعارف في بلد العقد في اسم الدرهم ما يوزن سبعة والمتعارف في بعض البلاد الآن كالشام والحجاز ليس كذلك بل وزن ربع وقيراط من ذلك الدرهم وأما في عرف مصر لفظ الدرهم ينصرف الآن إلى وزن أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس إلا أن يقيد بالفضة فينصرف إلى دراهم بوزن سبعة فإن ما دونه ثقل أو خف يسمونه نصف فضة .
ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به أي بالزيف فأنفقه أو هلك فهو قضاء وبرئ ولا رجوع عليه بشيء عند الطرفين لأن إيجاب رد الزيف لأخذ الجيد إيجاب له عليه بالنسبة إلى شيء واحد ومثل هذا التكليف غير معهود في الشرع ولأن الزيف بعد الإنفاق والهلاك ينوب مناب حقه الجيد وقال أبو يوسف يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد لأن حق