@ 156 @ لصاحب الأرض على كل حال وإن لم تكن أرضه معدة لذلك لأنه من إنزال الأرض حتى يملكه تبعا ولهذا يجب في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر .
إنه مهد هنا قاعدة كلية فقال وما أي الذي لا يصح تعليقه بالشروط ويبطله الشرط الفاسد أربعة عشر شيئا على ما ذكره المصنف تبعا لصاحب الكنز .
الأول البيع فإذا باع عبدا وشرط استخدامه شهرا مثلا فالبيع فاسد .
والأصل أن ما كان مبادلة مال بمال فإنه لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد للنهي عن بيع وشرط .
وما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من التبرعات فإنه لا يبطل به لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو مختص بالمعاوضات المالية دون غيرها من غير المالية والتبرعات ويبطل الشرط فقط وأصل آخر أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات ويجوز فيما كان من باب الإسقاط المحض كالطلاق والعتاق وكذا ما كان من باب الإطلاقات والولايات يجوز تعليقه بالشرط الملائم وكذا التحريضات كما في البحر .
و الثاني الإجارة بأن آجر داره بشرط أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أو آجره إياها إن قدم زيد فهي فاسدة لأنها في معنى البيع .
و الثالث القسمة بأن كان للميت دين على الناس فاقتسموا التركة من الدين والعين على أن يكون الدين لأحدهم والعين للباقين فهي فاسدة لأنها في معنى البيع من حيث اشتمالها على الإقرار في المبادلة .
و الرابع الإجازة بأن باع فضولي عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي أو علقها بشرط لأنها بيع معنى كما ذكره العيني ولا خصوصية لإجازة البيع بل كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط حتى النكاح .
و الخامس الرجعة بأن قال لمطلقة الرجعية راجعتك على أن تقرضيني كذا أو إن قدم زيد لأنها استدامة الملك فيكون معتبرة بابتدائه كما لا يجوز تعليق ابتدائه لا يجوز تعليقها كما ذكره العيني قال في البحر وهو سهو ظاهر وخطأ صريح وسيأتي أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد وإن كان لا يصح تعليقه وفصل كل التفصيل فليراجع .
لكن يفرق بين النكاح والرجعة بأنه لا يشترط فيها رضى الزوجة ولا شهود ولا مهر وبأنه يجوز عود الأمة على الحرة التي تزوجها بعدما طلق الأمة بخلاف النكاح .
تدبر و السادس الصلح عن مال أي بمال بأن قال صالحتك على أن تسكنني في الدار سنة مثلا لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعا و السابع الإبراء عن الدين بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني شهرا أو قدم فلان لأنه تمليك من وجه حتى يرتد