@ 146 @ حق رب السلم أخذ المسلم فيه قبل الإقالة وأخذ رأس المال بعدها ثم لا يجوز الاستبدال قبل الإقالة بالمسلم فيه لئلا يصير قابضا حق غيره فكذا بعدها برأس المال .
وعند زفر وهو قول الأئمة الثلاثة يجوز استبدال رب السلم به شيئا من المسلم إليه قياسا باعتبار سائر الديون .
ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه أي بقبض الكر الذي اشتراه ولم يقبضه من البائع قضاء أي لأجل القضاء عليه من الكر المسلم فيه لم يصح لأنه اجتمعت صفقتان السلم وهذا الشراء فلا بد من أن يجرى فيه الكيلان ولو أمر مقرضه بذلك صح يعني لو كان الكر قرضا لا سلما فاشترى المستقرض كرا من غيره وأمر مقرضه بقبضه قضاء لحقه فإنه يصح وإن لم يعد الكيل لأن القرض إعارة وكان المقبوض عين حقه تقديرا فلم يكن استبدالا .
وكذا لو أمر المسلم إليه رب سلمه بقبضه أي بقبض الكر منه له أي لأجل مسلم إليه ثم بقبضه ثانيا لنفسه أي لنفس رب السلم فاكتاله أي رب السلم لأجل المسلم إليه ثم اكتاله لنفسه صح لاجتماع الكيلين .
ولو اكتال المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره أي بأمر رب السلم وهو والحال أنه غائب لا يكون قبضا لأن في السلم لم يصح أمر رب السلم بالكيل لأن حقه في الدين لا في العين فأمره لم يصادف ملكه فالمسلم إليه جعل ملكه في ظرف استعاره من رب السلم .
قيد بغيبته لأنه لو كان حاضرا وكاله المسلم إليه بحضرته وخلى بينه وبين الطعام يصير قابضا لأن التخلية تسليم .
ولو اكتال البائع كذلك يعني لو اشترى من آخر طعاما ودفع المشتري إلى البائع ظرفا وأمره أن يكيله ويجعله في الظرف ففعل البائع والمشتري غائب كان قبضا لأنه كان مالكا للعين بالشراء فأمره صادف ملكه فيكون قابضا بوضعه في ظرفه وكان البائع وكيلا في إمساك الظرف فجعل في يد المشتري حكما لأن الوكيل في القبض كالموكل .
بخلاف ما لو اكتاله البائع في ظرف نفسه لأن المشتري صار مستعيرا ظرفه ولم يقبضه فلم تصح العارية لأنها تبرع فلا يتم بلا قبض فلا يصير الواقع فيه واقعا في يد المشتري أو اكتاله في ناحية بيته أي بيت البائع لأن البيت ونواحيه في يده فلم يصر المشتري