@ 147 @ قابضا .
ولو اكتال العين والدين في ظرف المشتري بأن اشترى رجل من آخر كرا بعقد السلم وكرا معينا بالبيع عند حلول أجل السلم ثم أمر المشتري البائع بأن يجعل الكرين في ظرف المشتري إن بدأ البائع هو المسلم إليه بالعين كان قبضا أي كان المشتري هو رب السلم قابضا لهما .
أما في العين فلصحة الأمر فيه وأما في الدين فلاتصاله بملك المشتري كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه .
وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيد من عنده نصف دينار وإن بدأ البائع بالدين فلا يكون قابضا لهما عند الإمام .
أما في الدين فلعدم صحة الأمر فيه .
وأما في العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عنده فينتقض البيع مع أن الخلط غير مرضي به من جهة الآمر لجواز أن يكون مراده البداية بالعين فلم يتحقق رضاه حتى يكون شريكا له وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة في المخلوط .
وإن شاء فسخ البيع لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما كما في الهداية وخصه قاضي خان بقول محمد أما عند أبي يوسف إذا بدأها بالدين يصير قابضا لهما كما لو بدأ بالعين ضرورة اتصاله بملكه في الصورتين إذ الخلط ليس باستهلاك .
وقال محمد يصير قابضا للعين دون الدين فيشتركان فيه ولم يبرأ عن الدين وكذا لو استقرض رجل كرا ودفع إليه غرائره ليكيله فيها ففعل وهو غائب لم يكن قبضا كما في المنح .
ولو أسلم أمة في كر من بر مثلا أي جعل أمة رأس المال في اشتراء كر بعقد السلم وقبضت الأمة أي قبضها المسلم إليه ثم تقايلا عقد السلم فماتت أي ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه قبل ردها أي الأمة إلى رب السلم بقي التقايل على حاله ولم يبطل بهلاكها وتجب على المسلم إليه قيمتها أي الأمة يوم قبضها