@ 145 @ صحيحا بدونه ثم يفسد بالافتراق بلا قبض فلو أبى المسلم إليه قبضه في المجلس أجبر عليه وفيه إشارة إلى أن شرط الخيار مفسد للسلم لأنه يمنع تمام القبض .
والشرط التاسع الذي لم يذكره المصنف هو القدرة على تحصيل المسلم فيه وزاد صاحب البحر تسعا أخر فليطالع .
فلو $ تفريع على قوله وقبض رأس المال $ أسلم رجل إلى آخر مائة نقدا ومائة دينا على المسلم إليه في كر بطل السلم في حصة الدين فقط سواء كان العقد مطلقا بأن قال أسلمت إليك مائتي درهم في كر حنطة ثم جعلا مائة من رأس المال تقاصا بالدين أو مقيدا بأن أسلمت إليك في مائة نقد ومائة دين لي عليك وسواء أضيف إلى دراهم بعينها أو لا وذلك لفقدان القبض .
وإنما قال دينا على المسلم إليه لأنه لو كان الدين على الأجنبي فهو غير صحيح في حق الكل حتى لو نقد الكل من ماله في المجلس لم ينقلب جائزا بخلاف ما إذا كان الدين على المسلم إليه فإنه بالنقد في المجلس ينقلب إلى الجواز .
وعند زفر السلم باطل في الكل لسريان الفساد ولا يجوز التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبل قبضه أي قبل قبض المسلم إليه رأس المال وقبل قبض رب السلم المسلم فيه بشركة أو تولية لأن المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز ولرأس المال شبه بالمبيع فلا يجوز التصرف قبل القبض ففي التولية تمليكه بعوض وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يجوز .
وصورة الشركة فيه أن يقول رب السلم لآخر أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك .
وصورة التولية أن يقول أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك وإن خصهما بالذكر لأنهما أكثر وقوعا من غيرهما .
ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد التقابل في عقد السلم الصحيح بعد وقوعه قبل قبضه بحكم الإقالة استحسانا لقوله عليه السلام لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك أي لا تأخذ إلا ما أسلمت فيه حال قيام العقد أو رأس مالك بعد الانفساخ فتركنا القياس عملا به لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل