@ 144 @ للإيفاء مكان العقد في الثمن وقيل لا يشترط في الكل والأجرة كما لو استأجر دارا أو دابة بمكيل أو موزون موصوف بالذمة فإنه يشترط بيان مكان الإيفاء عنده خلافا لهما ويتعين في إجارة الدار موضع الدار للإيفاء وموضع تسليم الدابة في إجارة الدابة والقسمة بأن اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وعندهما يتعين مكان العقد .
وما لا حمل له ولا مؤنة كالمسك والكافور ونحوهما يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا قال صاحب الهداية وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع لأنه لا تختلف قيمته ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه وهذه رواية الجامع الصغير في البيوع وذكر في الإجارات يوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ولا وجوب في الحال ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لأنه لا يفيد وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق انتهى فعلى هذا قول المصنف في الأصح احتراز عن رواية الجامع الصغير وقوله اتفاقا قيد لعدم الاحتياج إلى بيان الإيفاء وتعيينه إذ لم يكن له حمل ولا مؤنة فلا وجه لما قيل من أن قول المصنف يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا لا يخلو عن شيء لأنه يشعر بأن الإيفاء حيث شاء متفق عليه في الأصح وإن ذكر بعضهم أنه مختلف فيه وليس الأمر كذلك تدبر قيل هذا إذا أمكن الإيفاء في موضع العقد إذ لو كان العقد في لجة البحر أو قلة الجبال يوفيه في أقرب الأماكن من مكان العقد .
وفي التنوير شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أوفاه في محلة منها برئ .
و الثامن قبض رأس المال ولو غير نقد بالتخلية قبل التفرق أي قبل تفرق العاقدين بالبدن لأن السلم أخذ آجل بعاجل وذلك بالقبض قبل الافتراق فلا يضر القبض بعد مشيهما فرسخا أو أكثر أو نومهما والافتراق أن يتوارى أحدهما صاحبه حتى لو دخل رب السلم بيته لإخراج الدراهم ولم يغب عن عين صاحبه لا يكون افتراقا .
شرط بقائه أي بقاء العقد على الصحة لا شرط انعقاده فينعقد