@ 143 @ على عبارة الهداية وغيرها حيث قالوا لو أسلم جنسين ولم يبين مقدار أحدهما فعلى هذا يكون غير المبين رأس المال وأما في عبارة الوقاية فلكون الظاهر أن غير المبين هو حصة رأس المال من المسلم فيه وبينهما مخالفة ظاهرة انتهى .
وأجاب بعض الفضلاء والحق أنه لا مخالفة لأن بيان الحصة من المسلم فيه بيان رأس المال كما لا يخفى .
تأمل .
و $ السابع بيان $ مكان إيفائه أي إيفاء المسلم فيه إن كان له حمل بفتح الحاء الثقل ومؤنة كالحنطة قيل ما لا يحمل إلى مجلس القضاء مجانا وقيل ما لا يمكن رفعه بيد واحدة هذا عند الإمام وعندهما لا يشترط معرفة قدر رأس المال إذا كان معينا لأنه صار معلوما بالإشارة كما في الثمن والأجرة .
وله أن جهالة قدر رأس المال قد يفضي إلى جهالة المسلم فيه بأن ينفق بعضه ثم يجد بالباقي عيبا فيرده ولا يتفق له الاستبدال في مجلس العقد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره ولا يدري قدره فيفضي إلى جهالة المسلم فيه فيجب التحرز عن مثله والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافي .
وفي البحر والأولى أن يعلل للإمام بأنه ربما لا يقدر على المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال فيجب أن يكون معلوما وأما ما ذكروه فيندفع بما قدمناه من أن الانتقاد شرط بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا لأن الذرع وصف فيه لا يتعلق العقد على مقداره ولا يشترط بيان مكان الإيفاء ويوفيه في مكان عقده عندهما لأن التسليم وجب بالعقد فتعين مكانه له ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير أول أوقات الإمكان في الأوامر وصار كالقرض والغصب وللإمام أن التسليم غير واجب في الحال فلا يتعين بخلاف القرض والغصب وإذا لم يتعين فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البيان وصار كجهالة الصفة وعن هذا قال من قال من المشايخ إن الاختلاف فيه عنده يوجب التحالف كما في الصفة وقيل على عكسه لأن تعيين المكان من قضية العقد عندهما كما في الهداية .
ومثله أي مثل المسلم فيه في الخلاف في اشتراط تعيين مكان الإيفاء الثمن المؤجل الذي لحمله مؤنة كما إذا باع ثوبا بمد حنطة مؤجلة فإنه يشترط بيان مكان إيفاء الحنطة عنده في الصحيح وعندهما يتعين