@ 142 @ ليقدر على التحصيل والتتميم والإيصال والتسليم .
وأقله أي أقل الأجل في السلم شهر في الأصح روي ذلك عن محمد وعليه الفتوى لأن ما دونه عاجل والشهر وما فوقه آجل بدليل مسألة اليمين حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر وقيل ثلاثة أيام وقيل عشرة أيام وقيل أكثر من نصف يوم .
وقال صدر الشهيد والصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدر بما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه .
وفي الفتح وهو جدير أن لا يصح لأنه لا ضابط يتحقق فيه وكذا من رواية أخرى عن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله كل هذا تنفتح فيه المنازعات بخلاف المقدار المعين من الزمان انتهى وفي البحر هو جدير بأن يصح ويعول عليه فقط لأن من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل وهو القدرة على تحصيله انتهى هذا مسلم إن كان التقدير مخصوصا بالشهر لا بالزيادة فليس كذلك لأن ما نحن فيه أقل بيان الأجل لا أكثره حتى يرد عليه قوله إن من الأشياء ما لا يمكن تحصيله إلى آخره لأنه إن حصل في الشهر فبها وإن لم يحصل فيه واتفقا على زيادة عليه جاز بلا مانع تدبر .
و السادس بيان قدر رأس المال إن كان كيليا أو وزنيا أو عدديا أي وشرطه بيان قدر رأس المال إذا كان العقد يتعلق على مقداره وإن كان مشارا إليه عند الإمام فلا يجوز في جنسين بلا بيان رأس مال كل منهما يعني إذا أسلم مائة درهم في كر بر وكر شعير ولم يبين رأس مال كل منهما لا يصح عنده لأن إعلام قدر رأس المال شرط فيقسم المائة على البر والشعير باعتبار القيمة وهي تعرف بالظن فتكون مجهولة حتى لو كان من جنس واحد يصح لأن رأس المال ينقسم عليهما على السواء ولا يجوز السلم بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه كما في الوقاية يعني إذا أسلم عشرة دراهم وعشرة دنانير في عشرة أقفز بر لم تجز عنده لأن الدراهم والدنانير المذكورة إذا لم تعلم وزنا يلزم عدم بيان حصة كل منهما من المسلم فيه وكذا إذا علم وزن واحد منهما دون الآخر حيث يلزم بطلان العقد في حصة ما لم يعلم ويبطل في حصة الآخر للجهالة ولكون الصفقة واحدة واعترض بأن هذا التصوير إنما يستقيم