@ 141 @ نادر وهذا إذا نسب إلى قرية ليؤدي من طعامها وأما إذا نسب إليها لبيان وصف الطعام فالسلم جائز كما في شرح المجمع .
ولا يجوز فيما لا يبقى في الأسواق والبيوت من حين العقد إلى حين المحل بكسر الحاء المهملة مصدر قولهم حل الدين أي إلى حين حلول الأجل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الأثمار حتى يبدو صلاحها ولاحتمال موت المسلم إليه بعد العقد قبل أن يبلغ المحل إذ يحل الأجل ويلزم التسليم والاحتمال في هذا العقد ملحق بالحقيقة خلافا للشافعي إذ عنده يجوز إن وجد وقت الحلول فلا يلزم الاستمرار .
وشرطه أي شرط جواز السلم تسعة أشياء ذكر المصنف منها ثمانية الأول بيان الجنس كبر أو شعير و الثاني بيان النوع كسقية بفتح السين وتشديد الياء أي مسقية وهي ما تسقى سيحا أو بخسية بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وهي ما تسقى بالمطر نسبة إلى البخس لأنها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة إلى السيح غالبا .
و الثالث بيان الصفة كجيد أو رديء و الرابع بيان القدر نحو كذا رطلا أو كيلا بما لا ينقبض ولا ينبسط فلا يجعل مثل الزنبيل كيلا لاحتمال الزيادة والنقصان ويجعل مثل قربة الماء كيلا عند أبي يوسف للتعامل .
و الخامس بيان أجل معلوم إذ السلم لا يجوز إلا مؤجلا عندنا .
وعند الشافعي الأجل ليس بشرط لأنه عليه الصلاة والسلام رخص فيه مطلقا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إلى أجل معلوم ولأنه شرع رخصة للفقراء فلا بد من مدة