@ 140 @ يصح فيه السلم لا طريا ولا مليحا لأنه لحم فصار كالسلم في اللحم .
وفي الإيضاح والصحيح من المذهب أن السمك الصغار يجوز السلم فيه كيلا ووزنا وفي الكبار روايتان ولا فرق بين الطري والمليح .
ولا يصح السلم في الحيوان طائرا أو غيره لتفاوت آحاده خلافا للشافعي إذ عنده يجوز إذا كان موصوفا لإمكان الضبط بمعرفة النوع واللون والوصف والسن وأطرافه كالرءوس والأكارع ولا في جلوده عددا لكون التفاوت في الصغر والكبر فاحشا وعند مالك يجوز في الرءوس والجلود عددا للتقارب .
وفي العناية ولا يتوهم أنه يجوز وزنا لقيد عددا لأن معناه أنه عددي فحيث لم يجز عددا لم يجز وزنا بالطريق الأولى لأنه لا يوزن عددا وفي الذخيرة إن بين للجلود ضربا معلوما يجوز لانتفاء المنازعة حينئذ .
ولا يصح في الحطب حزما و لا الرطبة جرزا لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وغلظه حتى إذا عرف ذلك بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع جاز ولو قيد الوزن في الكل صح كما في الفتح .
ولا يصح في الجوهر والخرز بالتحريك الذي ينظم لتفاوت آحاده إلا صغار اللؤلؤ لو كانت تباع وزنا فيجوز السلم فيها وزنا لأن الصغار إنما يعلم به .
ولا يصح في اللحم طريا عند الإمام وقالا يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة .
وفي البحر وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره لأنه موزون مضبوط الوصف كالألية والشحم بخلاف لحم الطيور فإنه لا يقدر على وصف موضع منه ولأنه يختلف باختلاف كبر العظم وصغره فيؤدي إلى المنازعة وفي منزوع العظم روايتان والأصح عدمه ولذا أطلقه في الكتاب .
وفي الحقائق والعيون الفتوى على قولهما وهذا على الأصح من ثبوت الخلاف بينهم وقد قيل لا خلاف فمنع الإمام فيما إذا أطلق السلم في اللحم وقولهما فيما إذا بينا وإذا حكم الحاكم بجوازه صح اتفاقا .
ولا يجوز السلم بكيل أو ذراع معين قيد للكيل والذراع لا يدرى قدره أي قدر ذلك الصاع والذراع لاحتمال الضياع فيقع النزاع بخلاف البيع به حالا قيد بكونه لم يدر قدره لأنهما لو كانا معلومي المقدار جاز ولا يجوز في طعام قرية أو تمر نخلة معينة إذ ربما تعرضهما آفة فلا يمكن التسليم قيد بقرية لأنه لو أسلم في طعام ولاية يجوز لأن وصول الآفة لطعام كل الولاية