@ 137 @ في عبارته لا في حق رب العبد إن كذبهما وادعى أنه كان أمره فإذا لم ينفسخ في حقه يطالب البائع بالثمن عندهما لأنه وكيله وليس له مطالبة المشتري لبراءته بالتصادق وعند أبي يوسف له أن يطالبه فإذا أدى رجع به على البائع بناء على براءة الوكيل وتمامه في البحر فليراجع .
ولو اشترى دارا من فضولي وأدخلها المشتري في بنائه فلا ضمان على الفضولي عند الإمام وهو قول أبي يوسف آخرا خلافا لمحمد وهو قول أبي يوسف أولا .
وفي البحر يعني إذا أقر البائع بالغصب وأنكر المشتري لأن إقراره لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا يعلم أن قوله وأدخلها المشتري في بنائه اتفاقي وإنما ذكره ليعلم حكم غيره بالأولى وأراد بالدار العرصة بقرينة أدخلها في بنائه .
باب السلم لما كان من أنواع البيوع ولكن شرط فيه القبض كالصرف أخرهما وقدمه على الصرف لأن الشرط في الصرف قبضهما .
وفي السلم قبض أحدهما فهو بمنزلة المفرد من المركب وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع يعجل فيه الثمن .
قيل وفي اصطلاح الفقهاء هو أخذ عاجل بآجل وفي البحر نقلا عن الفتح ليس بصحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل وعرفه أولا بيع آجل بعاجل والظاهر أن قولهم أخذ عاجل بآجل تحريف من النساخ الجهلة فاستمر النقل على هذا التحريف .
انتهى .
وعن هذا قال هو بيع آجل بعاجل لكن يجوز أن يقال المراد