@ 138 @ أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي إذ الأصل عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل كما قاله بعض الفضلاء .
وفي الدرر وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى إذا تداينتم بدين الآية فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وبالإجماع ويأباه القياس لأنه بيع معدوم لكنه ترك لما ذكر ولم يستدل بما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم لأن محمد بن العز الحنفي قال في حواشي الهداية هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث وكأنه من كلام واحد من الفقهاء انتهى .
ويصح السلم فيما أمكن ضبط صفته أي جودته ورداءته ونحو ذلك ومعرفة قدره أي مقداره أعم من الكيل والوزن والذرع لأنه لا يفضي إلى المنازعة وفي البحر السلم في العنب الفلاني في وقت كونه حصرما لا يصح والسلم في التفاح الشامي قبل الإدراك يصح لأنه يسمى تفاحا لا في غيره أي وما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا يصح السلم فيه لأنه يفضي إلى المنازعة وهذه قاعدة كلية تبتنى عليها كثير مسائل السلم .
فشرع المصنف في ذكر بعضها لتعرف باقيها بالتأمل فيها فقال مفرعا بما عليها فيصح السلم كما في الفرائد لكن لما كان المصنف شرع أن يبين الفصلين بالفاء فالأولى أن تكون تفصيلية تدبر في المكيل كالبر والشعير والموزون كالعسل والزيت سوى النقدين من الدراهم والدنانير لا لأنهما موزونة ولكنهما غير مثمنين بل خلقا ثمنين فلا يجوز السلم فيها .
و يصح في العددي المتقارب وهو ما لا يتفاوت آحاده كالجوز والبيض عددا وكيلا لأنه معلوم مضبوط مقدور التسليم وما فيه من التفاوت يهدر عرفا ولا خلاف في جوازه عددا وإنما الخلاف فيه كيلا فعندنا يجوز كيلا ومنعه زفر كيلا وعنه منعه عددا أيضا للتفاوت وإنما جاز كيلا عندنا لوجود الضبط فيه .
قيد بالمتقارب ومنه الكمثرى والمشمش والتين لأن العددي المتفاوت لا يجوز السلم فيه وما تفاوتت ماليته متفاوت كالبطيخ والقرع