@ 136 @ ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف أبطله لاستحالة الملك البات والملك الموقوف في محل واحد .
ولو قطعت يده أي يد العبد الذي باعه الفضولي عند المشتري فأجيز أي أجاز المالك البيع فأرشه أي أرش يد العبد له أي لمشتريه لأن الملك ثبت له من وقت الشراء فتبين أن القطع ورد على ملكه وعلى هذا كل ما يحدث من البيع كالكسب والولد والعقر قبل الإجازة يكون للمشتري وكذا الحكم في أرش جميع جراحاته فذكر اليد مثال وهو لا يخص كما لا يخفى وفيه سؤال وجواب في المنح وغيره فليطالع ويتصدق المشتري بما زاد من أرش اليد على نصف ثمنه أي ثمن العبد وجوبا لأن فيه شبهة عدم الملك لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن فيما زاد على نصف الثمن شبهة عدم الملك فيتصدق به وجوبا ولو رد وجوب التصدق بالزائد كما هو ظاهر ما في الفتح وقيد بما زاد لأنه لا يتصدق بالكل وإن كان فيه شبهة عدم الملك لكونه مضمونا عليه بخلاف ما زاد ووزع في الكافي فقال إن لم يكن مقبوضا ففيما زاد ربح ما لم يضمن وإن كان مقبوضا ففيه شبهة عدم الملك كما في البحر .
ومن اشترى عبدا من غير سيده ثم أقام المشتري بينة بعد ما ادعى على البائع أنه أقر قبل البيع بأني أبيع بغير أمر مولاه أو بعد البيع بأني بعت بغير أمره أو على المولى أنه أقر بعدم أمر البيع على إقرار البائع الفضولي أو السيد حال إرادة رد العبد على الإقرار بعدم الأمر ببيع العبد المذكور وأراد المشتري رده أي العبد لا تقبل بينته لبطلان دعواه بالتناقض إذ إقدامهما على العقد اعتراف منهما بصحته ونفاذه لأن الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح النافذ والبينة لا تبتنى إلا على دعوى صحيحة فإذا بطلت الدعوى لا تقبل كما لو أقام البائع البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك فإنه لا تقبل .
ولو أقر البائع الفضولي بذلك أي عدم أمر رب العبد عند القاضي فله أي للمشتري رده إن طلب المشتري ذلك لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فللمشتري أن يساعده فيتفقان فينتقض في حقهما وهو المراد ببطلان البيع