@ 135 @ لا طائل تحته تتبع .
وكذا بشرط بقاء الثمن إن كان الثمن عرضا لأن العرض يتعين بالتعيين فصار كالبيع فيشترط بقاؤه وبهذا يفهم أن الثمن إن كان دينا يحتاج إلى أربعة أشياء وإن كان عرضا يحتاج إلى خمسة أشياء فلا وجه بالحصر إلى أربعة كما قيل تدبر وإذا أجاز المالك عند قيام الخمسة المذكورة جاز البيع فالثمن العرض ملك للفضولي أي إن كان الثمن عرضا كان مملوكا للفضولي وإجازة المالك إجازة نقد لا إجازة عقد لأنه لما كان العرض متعينا كان شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذا فيكون ملكا وبإجازة المالك لا ينتقل إليه بل تأثير إجازته في النقد لا في العقد وعليه أي يجب عن الفضولي مثل البيع لو كان مثليا وإلا أي وإن لم يكن مثليا فقيمته لأنه لما صار البدل له صار مشتريا لنفسه بمال الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده كما لو قضى دينا بمال الغير واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا وغير العرض يعني إن كان الثمن في بيع الفضولي دينا غير عرض كالدراهم والدنانير والفلوس والكيلي والوزني بغير عينهما فأجاز المالك البيع حال بقاء الأربعة جاز البيع وهو الثمن ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا يضمن بالهلاك في يده سواء هلك بعد الإجازة أو قبله لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك دفعا للحقوق عن نفسه لأن حقوق البيع ترجع إليه بخلاف الفضولي في النكاح حيث لا يكون الفسخ له قبل الإجازة لأن الحقوق لا ترجع إليه .
وصح إعتاق المشترى اسم مفعول أو فاعل صلته من الغاصب إذا أجيز البيع يعني لو غصب عبدا فباعه ثم أعتقه المشتري من الغاصب ثم أجاز المولى البيع صح العتق استحسانا عن المشتري عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر وهو رواية عن أبي يوسف وهو القياس لأنه لا عتق بدون الملك وجه الاستحسان أن الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولا ضرر فيه فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه .
ولا يصح بيعه أي بيع المشتري من الغاصب عند إجارة المغصوب منه البيع الأول لأن بالإجازة يثبت للبائع