@ 134 $ فصل ثم ذكر أحكام الفضولي بلا فصل فقال $ ولمن باع فضولي هو نسبة إلى فضول جمع الفضل أي الزيادة .
وفي المغرب وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه حتى قيل فضول بلا فضل ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه فضولي وهو في اصطلاح الفقهاء من ليس وكيلا وفتح الفاء خطأ كما في البحر ملكه مفعول باع أن يفسخه مبتدأ مؤخر خبره لمن وله أي للمالك أن يجيزه يعني ينعقد بيعه موقوفا على إجازة المالك بالشرائط الأربعة كما في البحر وبينها بقوله بشرط بقاء العاقدين أي وله أن يجيزه إن شاء بشرط بقاء البائع والمشتري أما شرط بقاء البائع فلأن حقوق العقد لم يلزمه حال حياته فلا يلزمه بعد وفاته وأما بقاء المشتري فلأن الثمن يلزمه في حال حياته فكيف لا يلزمه بعد وفاته .
و بشرط بقاء المعقود عليه أي المبيع والمراد بكون المبيع قائما أن لا يكون متغيرا بحيث يعد شيئا آخر لأن الملك لم ينتقل إليه بالعقد فلا ينتقل بعد هلاكه .
وفي البحر ولو لم يعلم حال المبيع وقت الإجازة من بقائه وعدمه جاز البيع في قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع .
وقال لا يصح ما لم يعلم بقاؤه و بشرط بقاء المالك الأول لأنه بموته يبطل العقد الموقوف فبعد ذلك لا يفيد إجازة الوارث وإنما جاز بيع الفضولي عندنا لأن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده موقوفا فينعقد وليس فيه ضرر على المالك لأنه مخير فإذا رأى المصلحة فيه نفذه وإلا فسخه بل له فيه منفعة حيث يسقط عنه مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن ويسقط رجوع حقوق العقد إليه فثبت للفضولي القدرة الشرعية إحرازا لهذه المنافع على أن الإذن له ثابت دلالة لأن كل عاقل يرضى بتصرف يحصل له به النفع خلافا للشافعي إذ عنده تصرفات الفضولي باطلة كلها وقيد المصنف بالأول مستدرك