@ 133 @ المنازعة الثاني أن صحة الصلح لا يتوقف على صحة الدعوى لصحته هو دونها حتى لو برهن لم تقبل إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه به قيد بالمجهول لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل منه رجع بحساب ما استحق والمصنف اقتصر بالأولى فقد قصر تدبر .
ولو كان المدعي ادعى كلها أي كل الدار فصولح على شيء كمائة مثلا ثم استحق شيء منها رد أي المدعي حصة ما يستحق ولو كان المستحق بعضا من الدار لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك بحسابه من العوض كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن الواو في ولو زائدة لأن المعنى حينئذ لو كان المدعي ادعى كلها فصولح على شيء ثم استحق الكل رد المدعي حصة ما يستحق وليس كذلك بل يرد حينئذ كل العوض كما مر آنفا بل المراد ههنا رد المدعي حصة ما يستحق لو كان المستحق بعضا تدبر .