@ 132 @ مكانه معلوما لا يضمن العبد الآمر لوجود من عليه الحق وهو البائع وإلا أي وإن لم يكن البائع حاضرا أو لم يكن مكانه معلوما ضمن أي رجع المشتري على العبد بالثمن عند الطرفين لأن المقر بالعبودية ضمن سلامة نفسه والمشتري اعتمد على أمره وإقراره أنه عبده إذ القول قوله في الحرية فيجعل ضامنا للثمن عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرر والضرر ورجع العبد على البائع بالثمن إذا حضر لأنه قضى دينا عليه وهو مضطر فيه فلا يكون متبرعا وعند أبي يوسف لا يرجع المشتري على العبد بشيء لأن ضمان الثمن بالمعاوضة أو بالكفالة فلم توجد منهما كما قال اشترني أو قال أنا عبد ولم يزد على ذلك فإنه لا رجوع عليه بشيء بالاتفاق كما في الفتح لكن في العتابية ما يخالفه فلينظر ثمة .
وإن قال ارتهني فأنا عبد فارتهنه فإذا هو حر فلا ضمان أصلا سواء كان البائع حاضرا أو لا وسواء كان مكانه معلوما أو غير معلوم لأن الرهن لم يشرع معاوضة وموجب الضمان هو الغرور في المعاوضة .
ومن ادعى حقا مجهولا في دار فأنكر المدعى عليه ذلك فصولح من الحق المجهول على شيء كمائة درهم مثلا فأخذه المدعي فاستحق بعضها أي بعض الدار فلا رجوع عليه أي على المدعي بشيء من البدل لجواز أن يكون دعواه فيما بقي وإن قل فما دام في يده شيء لم يرجع .
ولو استحق كلها أي كل الدار التي ادعاها رد أي من المدعي كل العوض للتيقن بأنه أخذ عما لا يملكه فيرده وفهم منه أي من المذكور صحة الصلح عن المجهول على معلوم وفهم منه أيضا عدم اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح .
وفي المنح استفيد مما تقدم من الحكم شيئان أحدهما أن الصلح عن المجهول جائز لأنه لا يفضي إلى