@ 110 @ والشرط بخلاف خيار العيب لأنه مطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه .
انتهى .
وفي الكافي وعن محمد أن المشتري يرد قيمة المبيع ويرجع على البائع بثمن سلمه إليه بناء على أصله في إقامة القيمة مقام المبيع في التحالف انتهى فعلى هذا إن قوله اتفاقا ليس في محله تدبر .
ومن شرى شيئا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم شراه هذا الثوب ثانيا بعشرة يرابح على خمسة يعني يبيعه مرابحة على خمسة ويقول قام علي بخمسة .
وإن شراه ثانيا بخمسة لا يرابح يعني إذا استغرق الربح الثمن لا يبيعه مرابحة أصلا عند الإمام وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقا سواء استغرق الربح الثمن كما في الثانية أو لا كما في الأولى لأن الأخير عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تحلل ثالث بأن باعه المشتري من أجنبي ثم باعه الأجنبي من البائع ثم اشتراه الأول منه فإنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير وله أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة لأنه لا يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال بالظهور على عيب والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا ولهذا لا تجوز المرابحة فيما أخذه بالصلح لشبهة الحطيطة فيه كما في التبيين .
وفي البحر نقلا عن المحيط أن ما قاله الإمام أوثق وما قالاه أرفق وإن اشترى مأذون مديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس بأن اشترى المولى بعشرة مثلا وباعه من عبده المأذون المستغرق بالدين بخمسة عشر يرابح السيد في الأولى والعبد في الثانية على عشرة فيقول قام علي بعشرة لأن هذا العقد وإن كان صحيحا في نفسه فيه شبهة العدم لأن العبد ملكه وما في يده لا يخلو عن حقه فاعتبر عدما في حق المرابحة وبقي الاعتبار للبيع الأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول .
والمكاتب كالمأذون لوجود التهمة بل كل من لا تقبل شهادة له كالأصول والفروع وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين