@ 109 @ بالبينة أو بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين وهو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره خير المشتري في أخذه بكل ثمنه وهو المسمى أو تركه أي المبيع إن أمكن الترك .
و إن ظهر الخيانة في التولية يحط أي المشتري من ثمنه قدر الخيانة عند الإمام وهو أي الحط القياس في الوضيعة يعني إذا خان خيانة ينفي الوضيعة أما إذا كانت خيانة يوجد الوضيعة معها فهو بالخيار وهذا قياس قول الإمام لأنه لو اعتبره ما سماه من الثمن لما بقي تولية لأنه زائد على الثمن الأول فينقلب مرابحة بخلاف المرابحة لأنه لو اعتبر فيه المسمى لا يلزم الانقلاب بل مرابحة كما كانت فاعتبر المسمى مع الخيار في خيانة المرابحة لفوت الرضى ولم يعتبر في خيانة التولية لئلا تنقلب مرابحة فتعين الحط في خيانة التولية .
وعند أبي يوسف يحط فيهما أي في المرابحة والتولية قدر الخيانة مع حصتها أي حصة الخيانة من الربح في المرابحة مثلا إذا قال اشتريت هذا الثوب بعشرة فباعه مرابحة بخمسة عشر ثم ظهر أن البائع كان اشتراه بثمانية يحط قدر الخيانة وهو درهمان ويحط من الربح ما يقابل قدر الخيانة وهو درهم واحد فيأخذ الثوب باثني عشرة درهما إذ لفظ التولية والمرابحة أصل فيبتني على العقد الأول لتحقق الأصل الذي هو التولية والمرابحة وعند محمد يخير بين أخذه بكل الثمن وتركه فيهما أي في المرابحة والتولية إذ الثمن المبتنى على شرائه مجهول والثمن المسمى معلوم والمعلوم أولى من المجهول فاعتبر فيهما المسمى إلا أنه يخير لما مر من عدم الرضى .
فلو هلك المبيع بعد ظهور الخيار في المرابحة قبل الرد إلى البائع أو امتنع الفسخ بحدوث ما يمنع الرد لزم كل الثمن المسمى وسقط الخيار اتفاقا قال في الهداية يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية