@ 111 @ كذلك وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب وتقييده بالمديون اتفاقي ليعلم حكم غيره بالأولى لوجود ملك المولى في اكتسابه كما في البحر وفيه كلام لأن التقييد ليس باتفاقي بل لتحقق الشراء قال الفقيه أبو الليث فإن كان العبد لا دين عليه فالشراء الثاني باطل لأن العبد إذا كان لا دين عليه فماله لمولاه كما في أكثر الكتب تدبر .
هذا إذا لم يبين أما إن بين أنه اشتراه من عبده المأذون أو من مكاتبه أو بين أنهما اشتريا من المولى يجوز بيعهم مرابحة كما في النقاية فعلى هذا لو قال إلا أن يبين لكان أولى .
والمضارب بالنصف لو شرى بمال المضاربة شيئا بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابح رب المال على اثني عشر ونصف فيقول قام علي باثني عشر ونصف هذا عندنا لأن كل واحد منهما يستفيد ملك اليد بهذا العقد وإن لم يستفد ملك الرقبة فيعتبر العقد مع شبهة العدم لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه فجعل البيع الثاني عدما في حق نصف الربح وعند زفر لا يجوز بيع رب المال من المضارب ولا بيع المضارب منه لانعدام الربح لأن الربح يحصل إذا بيع من الأجنبي إذ البيع تمليك مال بمال غيره وهو يشتري ماله بماله ويرابح من يريد المرابحة بلا بيان أي من غير بيان أنه اشتراه سليما بكذا من الثمن فتعيب عنده أما بيان نفس العيب القائم به فلا بد منه لئلا يكون غاشا له للحديث الصحيح من غش فليس منا كما في البحر .
لو اعورت المبيعة بآفة سماوية أو بصنع المبيعة أو وطئت وهي والحال أنها ثيب ولم ينقصها الوطء سواء كان الواطئ مولاها أو غيره ولذا أتى بصيغة المجهول أو أصاب الثوب قرض فأر أي قطع فأر أو حرق نار لأن جميع ما يقابله الثمن قائم إذ الفائت وصف فلا يقابله شيء من الثمن إذا فات بلا صنعه ولذا لو فات في يد البائع قبل قبض المشتري لا يسقط باعتبار شيء من الثمن إلا أن المشتري بالخيار أخذه بكل الثمن أو تركه وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن .
وعند زفر وهو قول الشافعي ورواية عن أبي يوسف يجب البيان لأجل النقصان في صورة الاعورار أما في صورة وطء الثيب فلا خلاف .
وقال أبو الليث وقول زفر أجود وبه نأخذ ورجحه