@ 108 @ كتان والحمل أي أجرة حمل المبيع من مكان إلى مكان برا أو بحرا وسوق الغنم والسمسار لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار والأصل فيه أن كل ما يزيد في المبيع أو قيمته كالصبغ والحمل يلحق به وما لا فلا وقيد بالأجرة لأنه لو فعل شيئا من ذلك بيده لا يضمه وكذا لو تطوع متطوع بهبة أو بإعارة وكذا يضم تجصيص الدار وطي البئر وكري الأنهار والقناة والمسناة والكراب وكشنح الكروم وسقيها والزرع وغرس الأشجار .
وفي البحر نقلا عن المحيط يضم طعام المبيع إلا ما كان سرفا وزيادة فلا يضم وكسوته وكراه وأجرة المخزن الذي يوضع فيه .
وأما أجرة السمسار والدلال فقال الزيلعي إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع انتهى .
وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كما في الفتح لكن يقول بعد ضم أجرة هذه الأشياء قام علي بكذا لا يقول اشتريته بالإجماع تحرزا عن الكذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه يقول ذلك وكذا إذا رقم على الثوب شيئا وباعه برقمه فإنه يقول برقمه كذا ولا يضم نفقته أي نفقة نفسه أي البائع ولا يضم أجر الراعي والطبيب والمعلم وبيت الحفظ لعدم العرف بإلحاقه أطلق في التعليم فشمل تعليم العبد صناعة أو قرآنا أو شعرا أو غناء أو عربية .
وفي المبسوط أضاف نفي ضم المنفق في التعليم إلى أنه ليس فيه عرف ظاهر حتى لو كان في ذلك عرف ظاهر يلحقه برأس المال كما في الفتح ولذا لا يلحق أجرة الرائض والبيطار والفداء في الجناية وجعل الآبق لندرته والحجامة والختان لعدم العرف وكذا لا يضم مهر العبد ولا يحط مهر الأمة لو زوجها والذي يؤخذ في الطريق بطريق الظلم لا يضم إلا في موضع جرت به العادة .
فإن ظهر للمشتري خيانة البائع في المرابحة إما