@ 107 @ الشرع بيعه أي بيع ما ملكه به أي بمثل ما قام عليه وفي عبارة المصنف تسامح أيضا لأن ما شراه وهو الثمن الأول صار ملكا للبائع فلا يمكن البيع به وفيه أيضا اشتباه لما سيجيء من أن أجرة الصبغ وغيره تضم إلى الثمن الأول فلا يكون الثاني مثلا له في المقدار فيكون المراد بمثل الثمن الأول بما قام عليه كما في شرح المجمع فعلى هذا لو قال المصنف كما قال صاحب الدرر لكان أولى فلا يحتاج إلى هذا التكليف تدبر .
بلا زيادة ولا نقص والمراد بقوله بيعه بيع العرض لأن المرابحة والتولية لا تجوزان في بيع الصرف وعلة جواز البيع تولية ما روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اشترى بعيرين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولني أحدهما أي بعه بالتولية .
والوضيعة بيعه بأنقص منه أي مما قام عليه مبناها على الأمانة لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمدا على قوله فيجب على البائع التنزه عن الخيانة والتجنب عن الكذب لئلا يقع المشتري في غرور ولا يصح ذلك أي كل من التولية والمرابحة والوضيعة ما لم يكن الثمن الأول مثليا كالدرهم والدينار والكيلي والوزني لأنه لو لم يكن مثليا كأشياء متفاوتة كالحيوانات والجواهر يكون مرابحة بالقيمة وهو مجهولة لأن معرفتها لا يمكن حقيقة فلا يجوز بيعه مرابحة وتولية إلا إذا كان المشتري يرابحه ممن يملك ذلك بالبدل من البائع بسبب من الأسباب ومن ثمة قال أو كان في ملك من يريد الشراء و يكون الربح معلوما لانتفاء الجهالة وعبارة المجمع لا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري والربح مثلي معلوم انتهى .
وفي البحر وتقييد الربح بالمثلي اتفاقي لجواز أن يرابح على عين قيمته مشار إليها ولذا قال في الفتح أو بربح هذا الثوب وقيد بكونه معلوما للاحتراز عما إذا باعه ده يازده أي بربح مقدار عشرة دراهم على أحد عشرة دراهم فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح درهمين وإن كان ثلاثين كان ثلاثة دراهم لا يجوز لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال كما في الهداية وغيرها .
ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصارة والصبغ سواء كان أسود أو غيره والطراز بكسر الطاء وبالراء المهملتين وآخره زاي علم الثوب والفتل بفتح الفاء ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو