@ 106 @ أما المنفصلة قبل القبض والمتصلة بعد القبض فلا تمنع الإقالة عنده خلافها لهما لأن البيع هو الأصل عند أبي يوسف وعند محمد الأصل إذا تعذر جعلها فسخا تجعل بيعا ولا يمنعها أي الإقالة هلاك الثمن بل يمنعها هلاك المبيع لأنها رفع البيع والأصل فيه المبيع ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع بخلاف هلاك الثمن وهلاك بعضه أي بعض المبيع يمنع الإقالة بقدره اعتبارا للبعض بالكل وفي التنوير وإذا هلك أحد البدلين في المفاوضة صحت الإقالة في الباقي منهما وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ومثله إن مثليا .
تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه تبطل .
وإن اشترى عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة ولزمه جميع الثمن ولا شيء للبائع من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة وإن لم يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك .
وتصح إقالة الإقالة فلو تقايلا المبيع ثم تقايلاها أي الإقالة ارتفعت وعاد عقد الإقالة لا إقالة السلم فإنه لا يصح .
باب المرابحة والتولية لما فرغ مما يتعلق بالأصل وهو البيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة وما يرفعها شرع في بيان الأنواع التي تتعلق بالثمن من المرابحة والتولية وغيرهما المرابحة بيع ما شراه .
وفي الدرر بيع ما ملكه لم يقل بيع المشتري ليتناول ما إذا ضاع المغصوب عند الغاصب وضمن قيمته ثم وجده حيث جاز له أن يبيعه مرابحة وتولية على ما ضمن وإن لم يكن فيه شراء بما شراه به أي بمثل ما قام عليه كما في الدرر ثم قال ولم يقل بثمنه الأول لأن ما يأخذه من المشتري ليس بثمنه الأول بل مثله فهذا علم أن في عبارة المصنف تسامحا وزيادة على ما قام عليه وإن لم يكن من جنسه وسبب جواز البيع مرابحة تعامل الناس بلا نكير واحتياج الغبي إلى الذكي مع أن الغرض من المبيعات الاسترباح .
والتولية مصدر ولى غيره إذا جعله واليا .
وفي