@ 105 @ على خلاف جنس الأول بطلت الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله لأن الفسخ لا يكون على خلاف الثمن الأول والبيع لا يجوز قبل القبض وبالأقل من الثمن يكون فسخا عنده بالثمن الأول لأنه سكوت عن بعض الثمن وهو لو سكت عن الكل كان فسخا فكذا إذا سكت عن البعض .
وفي النهاية الخلاف فيما ذكر الفسخ بلفظ الإقالة ولو ذكره بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الرد لا يجعل بيعا اتفاقا إعمالا بمقتضى موضوعه اللغوي .
و الإقالة قبل القبض فسخ في النقلي وغيره أي في المنقول والعقار عند الطرفين وعند أبي يوسف في العقار بيع جديد إذ لا مانع في جعلها بيعا فيه وهي تمليك من الجانبين كما مر ثم ذكر بعض الفروع بقوله .
فلو شرط فيها أي الإقالة أكثر من الثمن الأول أو خلاف الجنس بطل الشرط ولزم الثمن الأول عند الإمام لأن الإقالة فسخ وهو لا يكون إلا على الثمن الأول فيصير ذلك الشرط فاسدا ولغوا دون الإقالة لما مر أن الإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد بخلاف البيع .
وقال صاحب المنح وتصح الإقالة بمثل الثمن الأول وتصح بالسكوت عن الثمن الأول ويجب الثمن الأول بلا خلاف إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا للوقف أو للصغير حيث لا تجوز إقالته وإن كانت بمثل الثمن الأول رعاية لجانب الوقف وحق الصغير وعندهما يصح الشرط لو كانت الإقالة بعد القبض وتجعل الإقالة بيعا جديدا لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف وعند محمد إن تعذر الفسخ فجعلها بيعا ممكن فإذا زاد أو شرط خلاف الجنس كان قاصدا البيع .
وإن شرط أقل من الثمن الأول من غيره تعيب عند المشتري لزم الثمن الأول أيضا عند الطرفين وعند أبي يوسف تجعل بيعا ويصح الشرط لأن البيع هو الأصل عنده .
وإن تعيب المبيع عند المشتري وشرط أقل من الثمن الأول بناء على العيب صح الشرط اتفاقا فيجوز الإقالة بأقل من الثمن الأول فيجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب .
ولا تصح الإقالة بعد ولادة المبيعة عند الإمام لما مر أن المبيعة إذا زادت زيادة منفصلة تكون الإقالة باطلة عنده