@ 102 @ بالصغير وبالكبير الكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك الرحمة على الصغار وقد أوعد عليه ثم المنع معلوم بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما بدون حق مستحق أي لو كان التفريق بحق مستحق عليه لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به كما في الهداية ويصح البيع هنا أيضا لأن النهي لمعنى في غيره وهو ما فيه من إيحاش الصغير فلا يوجب الفساد لكن يأثم البائع لارتكابه المنهي خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد حيث قال يفسد البيع فيها ويجوز في غيرها في رواية عنه .
و يفسد في الجميع في رواية أخرى وبه قال زفر والأئمة الثلاثة لأن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد ولهما أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فينفذ والنهي لمعنى مجاور له غير متصل به فلا يوجب الفساد فإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق لأن النص ورد على خلاف القياس في القرابة المحرمة للنكاح في الصغير فلا يلحق به غيره .
وفي الجوهرة وكما يكره من التفريق بالبيع يكره في القيمة في الميراث والغنائم هذا كله إذا كان المالك مسلما وأما إذا كان كافرا فلا يكره .
باب الإقالة الخلاص عن خبث البيع الفاسد والمكروه لما كان بالفسخ كان للإقالة تعلق خاص بهما فأعقب ذكرها إياهما وهي لغة الرفع مطلقا من القليل لا من القول والهمزة للسلب كما ذهب إليه البعض بدليل قلت البيع بكسر القاف وهي جائزة لقوله عليه الصلاة والسلام من