@ 103 @ أقال نادما بيعته أقاله الله تعالى عثراته يوم القيامة ولأن العقد حقهما وكل ما هو حقهما يملكان رفعه بحاجتهما كما في العناية وشرعا رفع عقد البيع غير السلم فإنه ليس بفسخ تصح الإقالة بلفظين أحدهما مستقبل هذا بيان ركنهما وهو الإيجاب والقبول الدالان عليها وشرط أن يكونا بلفظين ماضيين أو أحدهما بمستقبل والآخر بماض كأقلني فقد أقلتك عند الشيخين كالنكاح خلافا لمحمد فإن عنده يشترط أن يعبر بهما عن المضي كالبيع .
وفي الخانية ذكر قول محمد قول الإمام حيث قال ولا تصح الإقالة بلفظ الأمر في قولهما لكن في الجوهرة وغيرها قد جعلوا قول الإمام مع أبي يوسف فلهذا عول عليه المصنف في المتن وتتوقف الإقالة على القبول في المجلس فكما يصح قبولها في مجلسها نصا بالقول يصح قبولها دلالة بالفعل كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال ولو فعلا كما في التنوير لكان أولى تدبر كالبيع لو قبل الآخر بعد زوال المجلس أو بعدما صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض كما سبق في البيع لا تتم الإقالة وهي أي الإقالة بيع جديد في حق غير العاقدين إجماعا فيجب بالإقالة الاستبراء في الجارية لو كان المبيع جارية وتقايلا فإنه حق الله تعالى لأنها بيع جديد في حق غيرهما وهو الله تعالى وتجب الشفعة في العقار لكونها بيعا جديدا في غيرهما وهو الشفيع ويجب التقابض لو كان البيع السابق صرفا ولا تسقط الزكاة إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعد الحول ثم رد بالبيع بغير قضاء فاسترد العروض فهلكت في يده فإنه بيع في حق الفقير كما في القهستاني .
وزاد صاحب المنح إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كان في يد البائع فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك لأنه بيع في حقه كأنه اشتراه من المشتري منه