@ 101 @ البدوي في زمان القحط علفه وطعامه طمعا في ثمن متجاوز الحد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع الحاضر للبادي وللضرر بأهل البلد وأيضا يكره بيع البلدي لأجل البدوي في البلد كالسمسار فيغالي السعر على الناس ولو تركه وباعه بنفسه للزم الرخصة في السعر ولم يقع أهل البلد في السعر .
اللام في للبادي إما بمعنى التمليك أو بمعنى الأجل فلهذا صور بوجهين .
قيد نقله في زمن القحط لأنه في الرخص غير مكروه .
والبيع عند أذان الجمعة لقوله تعالى وذروا البيع ولأن فيه إخلالا بواجب السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له وأطلقه فشمل ما إذا تبايعا وهما يمشيان إليها وما في النهاية من عدم الكراهة مشكل لإطلاق الآية .
ثم المعتبر هو النداء الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار لا يكره بيع من زيد هذا تصريح لما علم ضمنا لأنه يفهم من قوله وكره السوم على سوم غيره إذا رضيا بثمن فإذا لم يتراضيا فلا كما مر آنفا وصح البيع في الجميع أي في جميع ما ذكر من قوله وكره النجش إلى هنا لأن الكراهة لا تمنع الانعقاد .
ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيرا أحدهما وصغيرا آخر للذين أحدهما مبتدأ خبره ذو رحم محرم من الآخر والجملة صفة لمملوكين كره له أن يفرق بينهما قبل البلوغ بالبيع والهبة ونحوها والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ووهب النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له ما فعلت بالغلامين فقال بعت أحدهما فقال أدرك أدرك ويروى اردد اردد ولأن الصغير يستأنس