@ 100 @ وكذا لو وقفها لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن انتهى فعلى هذا إن ما في الفصولين على الرواية الظاهرة وما قال الخصاف على غيرها وما قاله صاحب البحر من أنه ليس بصحيح غير صحيح تدبر .
قيل لما كان المكروه أدنى درجة من الفاسد ولكنه شعبة من شعبه ألحق بالفاسد وأخره عنه فقال .
وكره النجش بفتحتين وبسكون الجيم أيضا إن زيد الثمن بأكثر من ثمن المثل ولا يرد الشراء لترغيب غيره ويجري في النكاح وغيره لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تناجشوا أي لا تفعلوا ذلك وإنما قيدنا بأكثر من ثمن المثل لأن المشتري إذا طلب بأقل من ثمن المثل فلا بأس أن يزيد الآخر في الثمن إلى أن يبلغ ثمن المثل وإن لم يرد الشراء .
و كره السوم أي الاستشراء بثمن كثير على سوم غيره أي استشراء غيره بثمن قليل إذا رضيا ظرف السوم بثمن معلوم ولم يبق بينهما إلى العقد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وهو نفي في معنى النهي فيفيد المشروعية قيد بقوله إذا رضيا لأنهما إذا لم يتراضيا فلا يكره لأنه بيع من يزيد .
و كره تلقي الجلب أي استقبال من في المصر جلبا بفتحتين أو السكون أي مجلوبا من طعام أو حيوان أو غيره المضر صفة التلقي بأهل البلد للنهي عنه وأما إذا لم يضر بأهل البلد بأن لم يكونوا محتاجين إليه فلا بأس به إلا إذا لبس سعر البلد على الواردين فاشترى منهم بأرخص منه فإنه يكره .
و كره بيع الحاضر للبادي طمعا في غلاء الثمن زمن القحط أي يكره بيع البلدي من