@ 99 @ بالقبض فينفذ فيه تصرفه .
قيد صاحب التنوير بيعا باتا صحيحا ولغير بائعه لأنه لو باعه فاسدا لا يمنع النقض كالبيع الذي فيه الخيار لأنه ليس بلازم ولأنه لو باعه من بائعه كان نقضا للبيع هذا في العقد الذي فساده ليس بالإكراه لأنه لو كان فاسدا بالإكراه فإن تصرفات المشتري كلها تنتقض وقيد المصنف بالشراء الفاسد احترازا عن الإجارة الفاسدة لما في جامع الفصولين قيل ليس للمستأجر فاسدا أن يؤجره من غيره إجارة صحيحة وقيل يملكها بعد قبضه كمشتر فاسدا له البيع جائزا وهو الصحيح لأن للمؤجر الأول نقض الثانية لأنها تفسخ بالأعذار .
وكذا لو أعتقه أي أعتق المشتري شراء فاسدا العبد بعد قبضه صح وكان الولاء له وكذا توابع الإعتاق من التدبير والاستيلاء والكتابة إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب أو وهبه وسلمه أي إذا وهبه المشتري وسلمه ارتفع الفساد وصح وسقط بكل من البيع والإعتاق والهبة وبالتسليم حق الفسخ الذي كان للبائع لأن المشتري ملك المبيع بالقبض فنفذ فيه تصرفاته المذكورة وينقطع به حق البائع في الاسترداد لأنه تعلق به حق العبد والفسخ لحق الشرع وما اجتمع حق الله تعالى وحق العبد إلا وقد غلب حق العبد لحاجته وغناء الله تعالى وعليه أي على المشتري قيمته لما مر أنه مضمون بالقبض والرهن كالبيع لأنه لازم فيثبت عجزه عن رد العين فتلزمه القيمة إلا أنه يعود حق الاسترداد بفكه وكذا لو أوصى بالبيع المشتري ثم مات سقط الفسخ فتلزمه القيمة .
ولو بنى المشتري في دار اشتراها فاسدا أو غرس فيها فعليه قيمتها أي قيمة الدار والأرض وينقطع حق الاسترداد عند الإمام رواه يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في رواية وقال ينقض المشتري البناء والغرس ويرد الدار والغرس على هذا الاختلاف لهما إن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير حق البائع ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببنائه .
وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن الإمام لزوم قيمتها أي قيمة الدار ولم يشك محمد في روايته عن الإمام لزوم قيمتها وهذه المسألة من المسائل التي أنكر أبو يوسف روايتها عن الإمام وقد نص محمد على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف .
وفي الفصولين ولو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل حقه ما لم يبن .
وفي البحر ينبغي أن يحمل على ما قبل القضاء به .
وأما إذا قضي به فإنه يرتفع الفساد للزومه والظاهر أن ما في الفصولين تبعا للعمادي ليس بصحيح فقد قال الخصاف لو اشترى أرضا بيعا فاسدا وقبضها ووقفها وقفا صحيحا وجعل آخرها للمساكين فقال الوقف فيها جائز وعليه قيمتها للبائع انتهى .
لكن قال قاضي خان لو باع أرضا بيعا فاسدا فجعله المشتري مسجدا لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن في ظاهر الرواية فإن بناه بطل في قول الإمام وغرس الأشجار بمنزلة البناء