@ 98 @ الأول فعلى هذا ينبغي أن يكون جواب صاحب العناية بلا حصر تدبر .
وفي الفرائد كلام صدر الشريعة يفيد دفع التناقض لأن حاصل التناقض أن صاحب الهداية قال فيما سبق الثمن في البيع الفاسد يتعين بالتعيين .
وفي هذه المسألة لا يتعين وحاصل الدفع أن التعين بالتعيين في حالة قيام الثمن وعدم التعين في حالة عدمه ولا يتحقق التناقض إلا إذا اتحد الجهتان انتهى هذا وجه لكنه خلاف ما صرحوا به لأنهم قالوا ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين بالتعيين على رواية أبي سليمان وهو الأصح .
وفي رواية أبي حفص لا تتعين كما في العناية وغيرها فبهذا علم أن هذا التوجيه ليس بدافع تدبر .
كما طاب ربح مال ادعاه فقضى أي قضى المدعى عليه ذلك المال ثم تصادقا أي المدعي والمدعى عليه على عدمه أي عدم وجوب المال المدعى فرد المال بعدما ربح فيه المدعي لأن المال المؤدى يكون بدل الدين الذي هو حق المدعي بإقرار المدعى عليه إذ المرء يؤاخذ بإقراره حكما فيصير المدعي بائعا دينه بما أخذ فإذا تصادقا على عدم الدين صار المدعي كأنه استحق الدين فيلزم أن يكون الدين ملكا بالبيع الفاسد لأن المبيع هنا فاسد في حق البدل وهو غير قائمة فلا يؤثر الخبث فيما لا يتعين بالتعيين .
فإن باع المشتري ما اشتراه شراء فاسدا صح بيعه لأنه بيع ما دخل في ملكه