@ 69 @ ويرد الثمن .
وقال الشافعي يرده وإلا أي وإن لم ينتفع به أصلا فبكل ثمنه أي يرجع بجميع الثمن لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب بخلاف بيض النعامة إذا وجده فاسدا بعد الكسر فإنه يرجع بالنقصان لأن ماليته باعتبار القشر .
ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل كالواحد والاثنين في المائة صح البيع استحسانا لعدم خلوه عادة ولا خيار له كالتراب في الحنطة إلا أن يعده الناس عيبا فله الرد وإلا أي وإن لم يكن قليلا بل كثيرا فسد البيع في الكل ورجع بكل ثمنه عند الإمام لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له وعندهما يجوز في حصة الصحيح منه وقيل يفسد العقد في الكل إجماعا ولو قال المصنف فوجده معيبا مكان فاسدا لكان أولى لأن من عيب الجوز قلة لبه وسواده تدبر .
وفي الفتح لو اشترى دقيقا فخبزه بعضه وظهر أنه مر رد ما بقي ورجعه بنقصان ما خبز .
وفي البحر اشترى عددا من البطيخ أو الرمان أو السفرجل فكسر واحدا واطلع على عيب رجع بحصته من الثمن لا غير .
ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسد ولو وجد في المسك رصاصا ميزه ورده بحصة قل أو كثر .
ومن باع ما شراه بآخر فرد عليه أي بائع ما شراه بعيب أو بسبب عيب بقضاء بعد قبضه بإقرار ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة كما في الهداية وإنما أول بهذا لأنه لو لم ينكر الإقرار لا يحتاج إلى القضاء بل يرد عليه بإقراره بعيب فإذا رد به بلا قضاء لا يرد على بائعه كما في أكثر الشروح لكن لا حاجة إلى هذا التأويل لأنه لا يمكن أن ينكر إقراره مع أنه لا يرضى بالرد فيرد بالقضاء فلا يكون بيعا لعدم الرضى كما في التسهيل أو نكول عن اليمين أو بينة رده على بائعه الأول لأنه بالقضاء فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كما في الهداية ومنهم من جعله قول أبي يوسف .
وعند محمد ليس له أن يخاصم بائعه لتناقضه وغايته على أنه سبق منه جحود نصا بأن قال بعته وما به هذا العيب وإنما حدث عندك ثم رد عليه بقضاء ليس له أن يخاصم بائعه ومنهم من حملها على ما إذا كان ساكتا والبينة تجوز على الساكت ويستحلف الساكت أيضا لتنزيله منزلة منكر كما في البحر .
ولو قبله برضاء لا يرد عليه أي على بائعه الأول