@ 70 @ وقيل في عيب لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة يرد للتيقن به عند البائع الأول والأصح أنه لا يرد عليه في الكل كما في الرمز هذا إذا كان الرد بعد القبض أما قبله فله أن يرده على بائعه الأول وإن كان بالتراضي في غير العقار كما في المنح وغيره .
ومن قبض ما شراه ثم ادعى عيبا لا يجوز المشتري على دفع ثمنه إلى البائع لاحتمال أن يكون صادقا في دعواه بل يبرهن المشتري أن يقيم البينة لإثبات العيب بأنه وجد بالبيع عند المشتري لأنه إن لم يوجد عنده ليس له أن يرده وإن كان عند البائع لاحتمال أنه زال فإذا برهن أنه وجد عنده يحتاج أن يبرهن أيضا أن هذا العيب كان به عند البائع لاحتمال أنه حدث عنده أو يحلف بائعه على قولهما لأنه إن أقر به لزمه فإذا أنكره يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ثبت قيام العيب للحال ثم يحلف ثانيا على أن هذا العيب لم يكن فيه عنده فإن حلف برئ وإن نكل فسخ القاضي العقد بينهما فإن قال الظاهر بالواو شهودي غيب جمع غائب دفع الثمن إن حلف بائعه لأن في الانتظار ضررا بالبائع وليس فيه كثير ضرر على المشتري لأنه متى أقام البينة رد عليه المبيع وأخذ ثمنه ولزم العيب إن نكل البائع لأن النكول حجة فيه بخلاف الحدود .
وفي عبارة الهداية هنا كلام فليراجع شروحها .
ومن ادعى أي المشتري إباق مشريه أي إباق الرقيق الذي اشتراه فأنكر البائع يبرهن المشتري أولا أنه أي الرقيق أبق عنده يعني لا تسمع دعوى المشتري هذه حتى يثبت وجود العيب عنده فإن أقام بينة أنه أبق عنده تسمع دعواه بعد ذلك ثم يحلف بائعه على البتات مع أنه فعل الغير ويقال في كيفية التحليف بالله لقد