@ 68 @ أنفه .
وكذا لا يرجع بالنقصان لو أكل الطعام كله أو بعضه حال كونه في وعاء واحد فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم بعيب كان بكل ذلك فله رد الباقي بحصته من الثمن كما في الحقائق أو لبس الثوب فتخرق ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان عند الإمام خلافا لهما فإنه يرجع بالنقصان عندهما .
وفي المنح ثم قال أبو يوسف يرد ما بقي إن رضي البائع لأن استحقاق الرد في بعض دون الكل فيتوقف على رضاه وقال محمد يرد الباقي مطلقا لأن رده ممكن حيث لا يضره التبعيض ورجع بالنقصان فيما أكله لتعذر رده وعند الإمام لا يرجع بشيء وقد اعتمده صاحب الكنز وغيره قال في النهاية وقالا يرجع استحسانا في الأكل ثم قال وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى .
وفي البحر أن الفتوى على قولهما في الرجوع بالنقصان كما في الخلاصة .
وفي المجتبي لو أكل بعض الطعام يرجع بنقصان غيبه ويرد ما بقي عند محمد وبه يفتى وإن باعه نصفه لا يرجع بنقصانه ويرد ما بقي عنده وبه يفتى أيضا .
ولو اشترى طعاما فأطعمه ابنه أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه لا يرجع وإن أطعم عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لأن ملكه باق .
ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عندهما وبه يفتى كما في البحر .
وفي القنية ولو كان غزلا فنسجه أو فليقا فجعله إبريسما ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا باع .
وإن شرى بيضا أو جوزا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا فكسره قيد به لأنه لو اطلع قبل كسره فإنه يرده فوجده فاسدا بأن كان منتنا أو مرا .
فإن كان ينتفع به في الجملة بأن صلح لأكل بعض الناس أو الدواب رجع بنقصانه دفعا للضرر بقدر الإمكان ولا يرده لأن الكسر عيب حادث إلا أنه يقبلها البائع مكسورا