@ 59 @ فصل في خيار العيب أخر خيار العيب لأنه يمنع اللزوم بعد التمام وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة الشيء إلى سببه مطلق البيع الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها والتقدير البيع المطلق من شرط البراءة من كل عيب يقتضي سلامة المبيع عن العيوب لأن الأصل هو السلامة وهي وصف مطلوب مرغوب عادة وعرفا والمطلوب عادة كالشروط نصا فلمن وجد في مشريه بفتح الميم وكسر الراء اسم مفعول من الشراء عيبا كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض أو رآه ولكن لم يعلم أنه عيب عند التجار فقبضه وعلم بذلك ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالعور لم يكن له أن يرده وإن كان يخفى يرد رده مبتدأ مؤخر خبره قوله فلمن أو أخذه أي أخذ المشتري المبيع المعيب بكل ثمنه لأنه ما رضي عند العقد إلا بوصف السلامة بدلالة الحال فعند فواتها يتخير لا إمساكه ونقص ثمنه أي لا يخير بين إمساكه وبين أخذ نقصان الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان إلا برضى بائعه أي بإمساك المشتري المبيع المعيب ونقص ثمنه والمراد عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضى به بعد العلم بالعيب .
وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة