@ 60 @ السليمة وذكر المصنف ضابطة كلية يعلم بها العيوب الموجبة للخيار على سبيل الإجمال فقال وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية ونقصان المالية بانتقاص القيمة فالتضرر بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله كما في العناية فالإباق كالكتاب لغة الاستخفاء وشرعا استخفاء العبد أو الجارية عن المولى تمردا .
ولو وصلية إلى ما دون السفر من صغير يعقل هو يأكل ويشرب وحده عيب لفراره عن العمل لخبث في طبعه وفيه إشارة إلى أن إباق الصغير الذي لا يعقل ولا يميز ليس بعيب لأنه ضال لحبه اللعب لا آبق .
وفي القهستاني وليس بإباق لو فر من محلة إلى محلة أو قرية إلى بلد وإن العكس فإباق .
انتهى لكن الأشبه إن كانت البلدة كبيرة مثل القاهرة يكون عيبا كما في التبيين .
وكذا السرقة واللام للعهد أي سرقة صغير يعقل عيب وإن لم يكن عشرة دراهم وقيل دون درهم ليس بعيب وفي غير عاقل لا لأنها صادرة بلا فكر ولا فرق بين أن يسرق من مولاه أو غيره لكن سرقة المأكول من المولى للأكل ليست بعيب والبول في الفراش من صغير يعقل عيب لكن من داء وفي غير عاقل لا يعد عيبا لظهوره من ضعف المثانة ولعدم التدارك وهي أي الإباق والسرقة والبول في الفراش في الكبير عيب آخر ثم فرعه بقوله فلو أبق أو سرق أو بال في الفراش في صغره عند البائع ثم عاوده أي عاود كل واحد منها عند المشتري فيه