@ 58 @ وقد رضي به ما دام على تلك الصفة وإنما قيدنا قاصدا لشرائه عند رؤيته لأنه لو رآه لا لقصد الشراء ثم اشتراه فله الخيار لأنه إذا رأى لا لقصد الشراء لا يتأمل كل التأمل فلم يقع معرفة كما في البحر وإنما قيدنا عالما بأنه مرئية وقت الشراء لأنه لو لم يعلم عند العقد أنه رآه من قبل فحينئذ ثبت له الخيار لعدم الرضى به كما في الهداية فعلى هذا إن المصنف لو قيد بهذين القيدين كما في قيدنا لكان أولى تأمل .
وإن اختلفا في تغيره فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول للبائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر هذا إذا كانت المدة قريبة أما إذا كانت بعيدة فالقول للمشتري لأن الظاهر شاهد له .
وفي البحر ولا يصدق في دعوى التغير إلا بحجة إلا أن تطول والشهر طويل وما دونه قليل .
وفي الفتح جعل الشهر قليلا وإن اختلفا في الرؤية فقال البائع له رأيت قبل الشراء وقال المشتري ما رأيت أو قال له رأيت بعد الشراء ثم رضيت فقال رضيت قبل الرؤية فللمشتري أي فالقول للمشتري مع يمينه لأن البائع يدعي أمرا عارضا وهو العلم بالصفة والمشتري ينكره فالقول له .
وفي البحر لو أراد المشتري أن يرده فأنكر البائع كون المردود مبيعا فالقول للمشتري وكذلك في خيار الشرط لأنه انفسخ العقد برده وبقي ملك البائع في يده فيكون القول قول القابض في تعيين ملكه أمينا كان أو ضمينا كالمودع والغاصب ولو اختلفا في الرد بالعيب فالقول للبائع .
ومن اشترى عدل زطي ولم يره وقبضه والعدل المثل والزط جيل من الهند ينسب إليهم الثياب الزطية فباع منه أي من العدل ثوبا أو وهب لآخر وسلم فله أن يرده للمشتري أن يرد ما بقي بعيب لا بخيار رؤية أو شرط لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام لأن خيار الرؤية والشرط يمتنعان تمامها بخلاف خيار العيب لتمامها معه بعد القبض وكلامنا فيه فإن عاد إليه ذلك الثوب بفسخ وهو على خياره لزوال المانع وهو تفريق الصفقة وعن أبي يوسف لا يعود بعد سقوطه لخيار الشرط وعليه اعتمد القدوري وصححه قاضي خان .