@ 44 @ مدة وطلبها بطريق الشفعة فهذا الطلب رضى بتملك الدار الأولى لأن طلب الشفعة بها يقتضي إبطال الخيار وإجازة الشراء سابقا إذ الشفعة لا تصير إلا بالملك وقيدنا بشرط الخيار لأن طلبها لا يسقط خيار الرؤية والعيب ولو قال وبالطلب بشفعة لكان أولى لأن طلبها مسقط وإن لم يأخذها كما في المعراج فلهذا قلنا في تصويرها وطلبها بطريق الشفعة تدبر .
و يتم بكل ما يدل على الرضى من قبيل عطف العام على الخاص كالركوب لغير الاختبار أي الامتحان فلو ركب دابة لينظر إلى سيرها لا يدل على رضاه كما لو ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليعلفها وفيه إشعار بأنه لو استخدم الجارية مرة للامتحان ثم أخرى فإن كان من نوع واحد فهو رضى وإلا فلا وكذا إذا لبسه مرة كما في أكثر الكتب فعلى هذا يكون في عموم قوله لغير الاختبار نظر كما في الفرائد لكن يمكن أن يقال إنه أعم من الاختيار أو مما في حكمه فيندفع به النظر تدبر والوطء والتقبيل واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة والإعتاق وتوابعه أي توابع الإعتاق كالتدبير والكتابة وكذا كل تصرف لا ينفذ إلا في الملك كالبيع والإجارة والإسكان والمرمة والبناء والتجصيص والهدم ورعي الماشية وحلب البقرة ومعالجة الدابة وكري الأنهار لأن هذه التصرفات دليل الملك هذا كله إذا كان الخيار للمشتري ووجد منه شيء من هذه الأشياء وإن كان الخيار للبائع وفعل هذه الأشياء انفسخ البيع .
ولو شرط المشتري الخيار لغيره عاقدا أو غيره لعموم الغير جاز