@ 45 @ الشرط عندنا ويثبت لهما الخيار والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر لأنه موجب العقد فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كالثمن وجه الاستحسان أنه يثبت له ابتداء ثم للغير نيابة تصحيحا لتصرفه والتقييد بالمشتري اتفاقي لأن البائع لو شرط الخيار جاز أيضا كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال وإن شرط أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي لكان أولى ليشمل البائع والمشتري وليخرج اشتراط أحدهما للآخر فإن قوله لغيره صادق بالبائع وليس بمراد كما في البحر .
وفي النوازل لو شرط الخيار لجيرانه إن عد أسماءهم جاز وإلا فلا وأيهما أي أي من المشتري والغير أو البائع أجاز البيع أو فسخ البيع صح لأن كلا منهما يملك التصرف أصالة أو نيابة .
وإن أجاز البيع واحد ممن شرط الخيار له من المتعاقدين والأجنبي وفسخ الآخر البيع اعتبر السابق ردا كان أو إجازة لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه أحد وتصرف الآخر بعده لغو .
وإن كانا أي اللفظان وهما الإجازة والفسخ معا أي مجتمعين بأن أجاز واحد وفسخ الآخر وخرج الكلامان معا فالفسخ أي فالمعتبر الفسخ في رواية لأن الخيار شرع للفسخ فهو تصرف فيما شرع لأجله فكان أولى كما في الاختيار وصححه قاضي خان .
وقال الزيلعي وهو الأصح وبه جزم المصنف وكثير من المتون فكان هو المذهب وقيل يرجح تصرف العاقد نقضا أو إجازة لأن الصادر عن نيابة لا يصلح معارضا للصادر عن أصالة .
وفي البحر لو تفاسخا ثم تراضيا على فسخ الفسخ وعلى إعادة العقد بينهما جاز .
ولو باع شخص عبدين مسميين بالقابل والمقبول على أنه بالخيار في أحدهما أي في أحد العبدين ثلاثة أيام فإن عينه أي عين محل الخيار بأن يقال على أني بالخيار في القابل مثلا وفصل ثمن كل واحد منهما بأن يقال القابل بألف والمقبول بألف ومائة صح البيع لأن