@ 43 @ بغيبته أيضا لأنه مسلط على الفسخ من طرف صاحبه فلا يتوقف على علمه ولذا لا يشترط رضاه فصار كالوكيل بالبيع هذا إذا كان الفسخ بالقول ولو كان بالفعل كالإعتاق والبيع والوطء يجوز بلا علمه بالاتفاق لأنه حكمي ولا يشترط العلم في الحكمي وذكر الكرخي أن خيار الرؤية على هذه الخلاف وفي خيار العيب لا يصح فسخه بغير علمه بالإجماع لأنه لا يثبت إلا بالقضاء فإن فسخ من له الخيار بغيبة صاحبه وعلم به الآخر في المدة انفسخ البيع لحصول العلم به وإلا أي وإن لم يعلم به الآخر في المدة بل علم بعد مضي المدة تم العقد لوجود الرضى دلالة حيث لم يتم الفسخ لا يقال إن في شرط العلم ضررا لمن له الخيار إذ لا يجوز أن يختفي صاحبه فلا يصل إليه الخبر في مدته لأنا نقول يمكن تداركه بأن أخذ منه كفيلا يحضره في المدة أو وكيلا يثق به حتى إذا بدا له الفسخ رده عليه وقال بعضهم لو رفع الأمر إلى الحاكم فنصب من يخاصم عنه صح الرد عليه .
ويتم العقد أيضا بموت من له الخيار ولا ينتقل إلى الورثة .
وقال الشافعي يورث عنه لأنه حق لازم له في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب وبه قال مالك ولنا أن الغرض منه التأمل لغرض نفسه وقد بطلت أهلية التأمل بخلاف خيار العيب لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث لا أنه ورث خياره كذا قالوا إذا علمت هذا ظهر أن خيار التغرير وهو ما إذا غر البائع المشتري أو بالعكس ووقع البيع بينهما بغبن فاحش لا يورث لأنه مجرد حق ثبت للبائع أو للمشتري كما في خيار الشرط كما في المنح وقيد بموت من له الخيار لأن الخيار لا يبطل بموت من عليه الخيار اتفاقا .
وكذا يتم العقد ويبطل الخيار بمضي المدة فإن أغمي عليه أو جن أو نام أو سكر بحيث لا يعلم حتى مضت المدة الصحيح أنه يسقط الخيار كما في الاختيار خلافا لمالك .
و يتم بالأخذ بشفعة بسبب المبيع بشرط الخيار يعني لو اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى بجنبها في