@ 42 @ المذكورة من قوله فلو اشترى إلى هنا وقد ذكر قولهما ووجههما عقيب كل مسألة وقد زاد بعض الشارحين على ما ذكره مسائل .
منها ما إذا تخمر العصير في بيع مسلمين في مدته فسد البيع عنده لعجزه عن تملكه وعندهما لعجزه عن رده .
ومنها لو اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكناها قال السرخسي لا يكون اختيارا وهو كابتداء السكنى .
وقال خواهر زاده استدامتها اختيار عندهما لملك العين وعنده ليس باختيار .
ومنها حلال اشترى ظبيا بالخيار فقبضه ثم أحرم والظبي في يده ينتقض عنده ويرد إلى البائع لا يلزم المشتري ولو كان الخيار للبيع ينتقض بالإجماع ولو كان للمشتري فأحرم البائع للمشتري أن يرده .
ومنها أن الخيار إذا كان للمشتري وفسخ العقد فالزائد ترده على البائع عنده لأنها لم تحدث على ملك المشتري وعندهما للمشتري لأنها حدثت على ملكه كما في البحر .
ومن له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا فله أن يفسخه وله أن يجيزه وإذا أراد الإجازة يجيز البيع بحضرة صاحبه وغيبته في مدته بالقول أو الفعل وإن لم يعلم صاحبه بالاتفاق لكونه راضيا وقت إثبات الخيار ولا يفسخ البيع في مدته إلا بحضرته والمراد بالحضرة علم صاحبه أو علم من يقوم مقامه عند الطرفين لأن الفسخ تصرف في حق صاحبه وذا لا يجوز بدون علمه كالوكيل إذا عزل الموكل لا يثبت حكم عزله في حقه ما لم يعلم فالخيار باق على حاله خلافا لأبي يوسف وهو قول زفر والأئمة الثلاثة فإنهم يقولون يفسخ