@ 41 @ إن ردت الجارية به أي بالخيار عند الإمام سواء كان قبل القبض أو بعده لأنه لم يدخل في ملك غيره وعندهما إن كان قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء استحسانا والقياس أن يجب لتجدد الملك وإن كان بعده يجب قياسا واستحسانا .
وأجمعوا في البيع البات يفسخ بإقالة وغيرها أن الاستبراء واجب على البائع إذا كان الفسخ قبل القبض قياسا وبعده قياسا واستحسانا كما في العناية .
ولو قبض المشتري به أي بالخيار المبيع بإذن البائع ثم أودعه أي أودع المشتري المبيع عنده البائع فهلك في يد البائع في المدة أو بعدها فهو على البائع عند الإمام ولا شيء على المشتري لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك فلا يثبت الإيداع بل يصير رده لرفع القبض فيقع الهلاك قبل قبض المشتري وهو يبطل البيع وعندهما يهلك على المشتري ويلزمه الثمن لأنه ملكه فصار مودعا ملك نفسه فهلاكه في يد المودع كهلاكه في يده هذا لو كان الخيار للمشتري ولو للبائع فسلم المبيع إلى المشتري فأودعه البائع بطل البيع عند الكل ولو كان البيع باتا فقبض بإذن البائع فهلك عنده بطل البيع عند الكل ولو كان البيع باتا فقبض المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك كان على المشتري اتفاقا لصحة الإيداع كما في البحر .
ولو اشترى العبد المأذون شيئا به أي الخيار فأبرأه بائعه عن ثمنه في المدة يبقى خياره عند الإمام لأنه لما لم يملكه كان الرد امتناعا عن التملك وله أي للمأذون الرد بالخيار لأنه أي المأذون يلي عدم التملك كما لو وهبت له هبة فامتنع عن القبول وعندهما بطل خياره لأنه ملكه فكان الرد والفسخ منه تمليكا من البائع بلا بدل وهو تبرع والمأذون لا يملكه وهذا يقتضي صحة الإبراء لكن لا يصح عند أبي يوسف قياسا ويصح عند محمد استحسانا .
ولو اشترى ذمي من ذمي حرابه أي بالخيار فأسلم في مدته بطل شراؤه عند الإمام كي لا يتملكها أي الخمر مسلما بالإجازة وعندهما بطل الخيار لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم هذا في إسلام المشتري أما لو أسلم البائع فلا يبطل بالإجماع وصار المشتري على حاله خلافا لهما في الجميع أي في جميع المسائل