@ 40 @ الإمام لعدم الدخول خلافا لهما بخلاف ما إذا قال إن اشتريت لأنه لا يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فسقط الخيار فيعتق عند هم جميعا ولا يعد حيض الجارية المشتراة به أي بالخيار إذا حاضت في مدته أي مدة الخيار من الاستبراء عند الإمام خلافا لهما ولا استبراء على البائع