@ 39 @ يرتفع الهلاك لأن الكلام فيما لا يمكن رده على وجه قبضه أو لا تأمل .
إلا أنه أي المبيع إذا خرج عن ملك البائع فيما إذا شرط الخيار للمشتري لا يدخل في ملك المشتري عند الإمام كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك شخص واحد خلافا لهما فإن عندهما يدخل وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لما خرج المبيع عن ملك البائع وجب أن يدخل في ملك المشتري كي لا يصير سائبة بغير مالك قيده بكون المبيع في يد المشتري لأنه لو هلك قبل القبض فلا شيء عليه اتفاقا ولم يذكر حكم ما إذا كان الخيار لهما ففي أكثر المعتبرات لا يخرج شيء من المبيع والثمن من ملك البائع والمشتري اتفاقا .
فلو اشترى زوجته بالخيار هذا تفريع لما قبله لا يفسد النكاح عند الإمام لأنه لا يملكها باعتبار الخيار ويفسد عندهما لأنه يملكها .
وإن وطئها أي الزوجة المشتراة بالخيار فله أي للزوج المشتري ردها عند الإمام لأنه أي الوطء بالنكاح أي بحكم ملك النكاح لبقائه لا بحكم ملك اليمين لعدمه وعندهما ليس له أن يردها مطلقا إلا في البكر فإنها لا ترد اتفاقا لأن الوطء ينقصها عنده وعندهما الوطء بملك اليمين وظاهره أنه لو نقصها وهي يثبت فالحكم كذلك كما في البحر .
ولو ولدت تلك المشتراة أو حبلت منه في مدته أي في مدة الخيار بالنكاح لا تصير تلك المشتراة أم ولده أي الزوج المشتري عند الإمام خلافا لهما فإن عندهما تصير أم ولد له لو ادعى الولد لأنه ولد والفراش ضعيف كما في الإيضاح لكن الكلام في الحامل من المشتري بالنكاح فلا حاجة إلى قيد الدعوة تدبر .
ومحله ما إذا كان قبل القبض أما بعده سقط الخيار اتفاقا وتصير أم ولد للمشتري لأنها تعيبت عنده بالولادة فعلى هذا لو قال ولو ولدت في مدته بالنكاح قبل القبض كما في أكثر المعتبرات لكان أولى تدبر .
ولو اشترى قريبه أراد به ذا رحم محرم منه به أي بالخيار أو اشترى عبدا أو أمة بعد قوله إن ملكت عبدا أو أمة فهو حر لا يعتقان في مدته عند