@ 36 @ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين ولأن الخيار شرع للتروي لدفع الغبن وقد تمست الحاجة إلى الأكثر فشابه التأجيل في الثمن قيد بمعلومة لأن الخيار إذا كان مجهولا بأن قال اشتريت على أني بالخيار أياما أو قال مؤبدا فإنه غير جائز اتفاقا .
وفي الخلاصة لو أثبت الخيار ولم يذكر وقتا فله الخيار ما دام في المجلس .
وإن اشترى شخص شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح البيع استحسانا إذا نقده في الثلاث والقياس وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لا يجوز لأنه بيع شرطت فيه الإقالة فهو مفسد ولنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باع ناقة بهذا الشرط ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولأنه في معنى شرط الخيار فلا يفسده قيد بقوله إلى ثلاثة لأنه لو لم يبين الوقت أصلا أو ذكر وقتا مجهولا فالبيع فاسد اتفاقا .
و إن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام لا يصح البيع عند الإمام لأن هذا في معنى الخيار من حيث إن المقصود منها التفكر وشرط فوق الثلاثة مفسد فكذا هذا وعن أبي يوسف روايتان وأصحهما أنه مع الإمام إلا أن ينقد في الثلاثة أي اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أو أكثر فنقد في الثلاث جاز