@ 35 @ المتقدم ويجوز أن يكون هو مبتدأ على نحو قوله تعالى ومنهم دون ذلك فيكون من قبيل التجاذب كما في القهستاني لكن في الفتح والصواب أن يقدر مدته بثلاثة أيام فما دونها لا أكثر من ثلاثة أيام عند الإمام وزفر والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ يغبن في البياعات إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام وجهه أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد وهو اللزوم أولا فيكون مفسدا لكنه جوز بهذا النص على خلاف القياس فيقتصر على المدة المذكورة لا ما فوقها .
وفي البحر وحين ورد النص به جعلناه داخلا على الحكم مانعا له تقليلا لعمله بقدر الإمكان ولم نجعله داخلا على أصل البيع للنهي عن بيع بشرط والبيع الذي شرط فيه الخيار يقال فيه علة اسما ومعنى لا حكما وللخالي عنه علة اسما ومعنى وحكما إلا إن أجاز أي من له الخيار في الثلاثة يعني لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن لو ذكر أكثر منها وأجاز في الثلاثة بإسقاط خيار الأكثر عند الإمام ولا اعتبار لأوله لزوال المفسد قبل تقرره فانقلب صحيحا وقد اختلفوا في صفة العقد فقيل انعقد فاسدا ثم يعود صحيحا بزوال المفسد في ظاهر الرواية وهو قول العراقيين وقيل موقوف على إسقاط الشرط فبمضي جزء من الرابع يفسد فلا ينقلب صحيحا وهو مختار السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر وعند زفر والشافعي يفسد من أول الأمر إذا شرط الزيادة على الثلاث ولو ساعة فلا ينقلب جائزا كالنكاح بغير شهود حيث لا ينقلب صحيحا بالإشهاد وعندهما يجوز أكثر من الثلاث أن بين مدة معلومة أية مدة كانت طويلة أو قصيرة لما روي