@ 37 @ بالإجماع كما في شرط الخيار لزوال المفسد وعند محمد يجوز إلى أربعة أيام وأكثر كما في خيار الشرط جريا على أصله وأبو يوسف كان مع محمد في هذا الأصل لكن خالفه في هذه المسألة عملا بالنهي الوارد عن البيع بشرط إلا أن النص ورد في شرط الخيار فجاز فبقي الحكم في المسألة على مقتضى النهي لكن يشكل قول أبي يوسف بتجويز الزيادة على شهرين لعدم الأثر في الزيادة مع أنها يجوز تأمل .
وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه وإن قبضه المشتري بإذن البائع لأن خروجه إنما يكون برضى البائع والخيار ينافيه فيصح تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف الملاك من الهبة والعتق والوطء وغيرها ويصير فسخا للبيع فيخرج الثمن عن ملك المشتري اتفاقا لكنه لا يدخل في ملك البائع عند الإمام وقالا يدخل فإن قبضه أي المبيع المشتري سواء بإذن البائع أو لا فهذا عنده في مدة الخيار حتى لو هلك عند البائع ينفسخ البيع ولا شيء على المشتري لزمه قيمته أي قيمة المبيع على المشتري لأن خيار البائع لا يسقط عن المبيع الهالك فيقع الهلاك على ملكه فينفسخ البيع لعدم إمكان اللزوم إذ لو لزم للزم بعد الهلاك وذا لا يجوز لعدم المحل فكان مضمونا كالمقبوض على سوم الشراء لأن بطلان العقد لا يبطل المساومة فوجب الضمان بالقيمة إن قيميا وبالمثلي إن مثليا ولم يذكر المثل كما ذكره البعض اكتفاء بذكر الأصل في الضمان قيدنا في مدة الخيار لأنه لو هلك بعد تمام المدة يجب عليه الثمن لا الضمان لأن العقد قد لزم بعد تمامها .
وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع اتفاقا للزم البيع في جانبه ويمنع خروج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق والأصل أن البدل الذي من له جانب من الخيار لا يخرج عن ملكه فإن هلك المبيع في يده أي المشتري لزم الثمن لأن المبيع إذا قرب من الهلاك يكون معيبا لا