@ 34 @ باب الخيارات وفي المستصفى العلل نوعان عقلية وهي ما لا يجوز تراخي الحكم عنها كالسواد مع الاسوداد ولذلك قال الشيخ أبو نصر العلة العقلية ما إذا وجد يجب الحكم به وشرعية كالبيت للحج والأوقات للصلاة والبيع للملك وفي مثل هذه العلة يجوز تراخي الحكم عن علته إلا أنه لا يجوز تخلف الحكم عن العلة إلا على قول من يجوز تخصيص العلة واعلم أن الموانع أنواع مانع يمنع انعقاد العلة كما إذا أضاف البيع إلى حر ومانع يمنع تمام العلة كما إذا أضاف إلى مال الغير ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب فقدم خيار الشرط على أنواعه لهذا .
وفي البحر والخيارات في البيع لا تنحصر في الثلاثة بل هي ثلاثة عشر خيارا .
خيار الشرط خيار الرؤية خيار العيب خيار الغبن خيار الكمية خيار الاستحقاق خيار كشف الحال خيار تفرق الصفقة بهلاك البعض قبل القبض خيار إجازة عقد الفضولي خيار فوات الوصف المشروط المستحق بالعقد خيار التعيين خيار الخيانة في المرابحة خيار نقد الثمن وعدمه صح خيار الشرط أي الاختيار للفسخ أو الإجازة بسبب شرطه ولو بعد البيع فالخيار اسم من الاختيار والإضافة من قبيل إضافة الحكم إلى علته وسببه وهي بين الفصحاء والفقهاء شائعة فلا حاجة إلى ما قيل من أنه لو قال صح شرط الخيار لكان أولى لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار تدبر لكل من العاقدين أي البائع والمشتري منفردا ولهما معا أي صح الخيار للبائع والمشتري جميعا في مبيع أو بعضه صرح في السراجية حيث قال اشترى مكيلا أو موزونا أو عبدا وشرط الخيار في نصفه أو ثلثه أو ربعه جاز كما في البحر ثلاثة أيام بالنصب على الظرف أو بالرفع على الابتداء والخبر هو الظرف