@ 595 @ يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه هذا عند الشيخين كما في الدرر وهو المختار عند المصنف ولهذا صوره على صورة الاتفاق .
وفي القنية حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر .
وفي المنح والمسجد إذا استغنى عنه المسلمون ولا يصلى فيه وخرب ما حوله يعود إلى ملك صاحبه كما كان عند الطرفين .
وقال أبو يوسف يبقى مسجدا أبدا انتهى هذه الراوية مخالفة لما في الدرر إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين وما حكي من أن محمدا أمر بمزبلة فقال هذا مسجد أبي يوسف ومر أبو يوسف على إصطبل فقال هذا مسجد محمد من وضع الجهلة وليس من شأنهم الطعن كما في الكفاية .
وفي الغرر إذا اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر إليه وإن اختلف أحدهما فلا .
والوقف في المرض وصية فيعتبر من الثلث إن لم تجز الورثة ولو وقف المريض داره وعليه دين محيط لا يصح وإن لم يكن محيطا صح بعد الدين في ثلثه ويتبع مضارع مجهول من الاتباع بالتشديد شرط الواقف في إجارة الوقف إن وجد شرط الإجارة حتى إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا