@ 596 @ يرغبون في استئجار سنة وكان إجارتها أكثر من سنة أدر على الواقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ولكنه يرفع الأمر إلى القاضي فيؤجره أكثر من سنة وإلا أي وإن لم يوجد شرط الإجارة فنختار للفتوى أن لا تؤجر الضياع جمع ضيعة أكثر من ثلاث سنين ولا يؤجر غيرها أي غير الضياع أكثر من سنة وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات وأما الأوقاف التي في ديارنا فتؤجر بالإجارات الفاسدة حتى لو آجر القيم دار الوقف بالأجرة المعجلة أو المؤجلة على رجل مثلا لا تنزع عن يده ما دام يؤدي الأجرة المعينة ويتصرف كيف ما يشاء فإن مات ينتقل إلى ولده ذكرا أو أنثى على السوية ولا ينتقل إلى سائر الورثة بل يأخذها للوقف ويؤجرها إلى غيره على الوجه المذكور .
ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل حتى لو آجر بدون أجر المثل لزمه إتمامه بالغا ما بلغ وعليه الفتوى دفعا للضرر عن الموقوف عليهم كأب آجر منزل صغيره بدونه إلا إذا لم يوجد من يستأجره بالمثل .
وفي البحر وشرط الزيادة أن يكون عند الكل أما لو زادها واحد واثنان تعنتا فإنها غير مقبولة ثم أي بعد الإيجار بأجر المثل لا تنقض أي لا تفسخ تلك الإجارة إن زادت الأجرة لكثيرة الرغبة لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد .
وفي المنح